السيد محمد صادق الروحاني
461
منهاج الفقاهة
توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في بيع الفضولي . وأما حديث الرفع ففيه : أولا إن المرفوع فيه هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره ، والزامه بشئ { 1 } والحكم بوقوف عقده على رضاه راجع إلى أن له أن يرضى بذلك ، وهذا حق له لا عليه . نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ ، وهذا إلزام لغيره والحديث لا يرفع المؤاخذة والالزام عن غير المكره كما تقدم . وأما إلزامه بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه فهو من توابع الحق الثابت له بالاكراه ، لا من أحكام الفعل المتحقق على وجه الاكراه ، ثم إن ما ذكرنا واضح
--> ( 1 ) الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .